مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٧٩
اعتبر قصدهما ولو كان أحدهما غير مكلف بان كان مجنونا أو صبيا ولم نقل بشرعية عبادته فلا عبرة بقصده وعمله وانما المعتبر قصد الاخر ومباشرته للفعل على وجه يستند إليه ويعد غير المكلف آلة له * (وان) * قلنا بشرعية عبادة الصبي فالاجتزاء بغسله قوى والله العالم الكلام في كيفية غسل الميت وهى مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه اما الواجب فهو ان يغسل أولا بماء السدر يبدء برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم يعنى بعد ان القى في الماء لا في حد ذاته إذ كلما يفرض منه ولو في غاية القلة يقع عليه الاسم لذاته ولا يكفي جزما بل يعتبر بقاء اسمه وعدم استهلاكه بحيث يقع على المجموع اسم ماء السدر ويحتمل ان يكون المراد من الاسم في العبارة ماء السدر فلا يحتاج [ح] إلى التكلف وقيل أقله مقدار سبع ورقات في الجواهر وغيره لم يعرف قائله وكيف كان ستعرف ضعفه وإذا فرغ من ماء السدر غسله بعده بماء الكافور على الصفة السابقة وإذا فرغ من ذلك فليغسله بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة إذا اتى بغسلها مرتبا لا مطلقا فلو أخل بالترتيب بين الأغسال أو غسلاتها لم يجز ويدل على وجوب الأغسال الثلاثة على النحو الذي عرفته مضافا إلى عدم خلاف يعتد به في شئ منها جملة من الاخبار منها صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحته وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده خرقة حين يغسله * (و) * صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص واما غيره ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلث مرأة بالسدر ثم ساير جسده وابدء بشقه الأيمن فإذا أردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوطه ثم اغسله بماء مبحث غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته والمراد من غسله بالسدر غسله بماء فيه شئ من السدر كما يشعر به قوله (ع) فاغسله مرة أخرى بماء وكافور [الخ] ويدل عليه غيرها من الروايات مضافا إلى كونه منزلة على ما هو المعهود عندهم ونظيرها ما روى أيضا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن الحديث * (منها) * ما رواه يونس عنهم (ع) قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الاخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رقيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الانية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم أضجع على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والانية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأوليين ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا وقد يستظهر من هذه الرواية عدم اشتراط اطلاق الماء في الغسل بماء السدر وجواز اضافته كما هو الشان في الرغوة التي يغسل بها رأسه وفيه أولا انه لم يقصد من الامر بغسل رأسه بالرغوة مجردة عن الماء بل هو جار مجرى العادة من استعمال الرغوة أولا وتنظيفها بالماء الذي في الإجانة كما يشهد بإرادته مضافا إلى قضاء العادة به قوله (ع) واجتهد ان لا يدخل الماء في منخريه فالاجتزاء به عن الغسل الواجب باعتبار اشتماله على الغسل بماء السدر ولا يتوقف صحة الغسل على العلم بكون غسل اليدين أو الرأس بالرغوة خارجة من مهيته الواجبة بل يكفي قصد حصول غسله بمجموع العمل وثانيا ان ظاهر هذه الرواية مع قطع النظر عن غيرها من النصوص والفتاوى انما هو وجوب غسل نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الاخر مع الأيسر وظاهره الوجوب الأصلي لا الشبعى فليكن هذا هو الغسل الواجب غاية الأمر انه يلزم على هذا ان لا يكون الترتيب بين الرأس والبدن شرطا في صحة الغسل وهذا وان لم يمكن الالتزام به لمخالفته لظواهر جملة من النصوص وفتاوى الأصحاب لكنه ليس امرا معلوم الفساد كي يتعين حمل الرواية على المعنى الأول بحيث تصلح دليلا لاثبات الاجتزاء برغوة السدر خصوصا مع مخالفة هذا المعنى أيضا للنص والاجماع حيث لم ينقل من أحد اعتبار كون غسل الرأس برغوة السدر بل ولا القول بجواز الاجتزاء به عدا ما عن بعض متأخري المتأخرين الذين لا يضر خلافهم في تحقق الاجماع * (ومنها) * رواية الكافي قال
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»