مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢١
الإصابة وفيه مالا يخفى من البعد وقد أشرنا إلى أن الظاهر أن فرض الشك في هذه الفقرة وفرض عدمه في الفقرة الثانية كفرض كونه رطبا انما هو لتحقيق الموضوع الذي لا يتطرق إليه احتمال الطرو في الأثناء أو يتطرق إليه هذا الاحتمال فالانصاف ان الرواية كادت تكون صريحة في التفصيل بين صورة العلم بسبق النجاسة وعدمه ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك فكذلك البول وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدء الصلاة وحيث لا يحتمل عادة إصابة المني للثوب وهو في الصلاة لا يستفاد من هاتين الروايتين أيضا الا وجوب الإعادة فيما لو علم بنجاسة سابقة عليها لكن يمكن الخدشة في دلالتها على وجوب الإعادة فيما هو محل الكلام اما صحيحة ابن مسلم فالظاهر أنها مسوقة لبيان حكم من صلى مع النجاسة والمراد بها بحسب الظاهر أنه ان رأى النجاسة قبل الصلاة وصلى معها أو رآها في الأثناء وأتمها فعليه الإعادة وان رآها بعد الفراغ فلا شئ عليه واما رواية أبي بصير فيحتمل قويا ان يكون المقصود بالسؤال حكم من علم قبل الصلاة بان الثوب فيه جنابة لكنه غفل عن ذلك حين الدخول في الصلاة أو نسيه أو اشتبه عليه فلم يعلم أن ما يصلى فيه هو ذلك الثوب النجس فلما صلى ركعتين علم بذلك لا انه كان جاهلا بالجنابة رأسا وحصل له ابتداء العلم بوجودها في الثوب في أثناء الصلاة كما هو محل الكلام فإنه فرض بعيد ربما ينصرف عنه وجه السؤال كما يؤيده تذكير الضمير الظاهر في رجوعه إلى الثوب وهذا الاحتمال لو لم نقل بأرجحيته من احتمال كون الرواية مسوقة لبيان حكم الجاهل الذي حصل له العلم ابتداء في أثناء صلاته بان في ثوبه جنابة أو مكافئة الموجبة لسقوطها عن حد الاستدلال فلا أقل من كونه توجيها قريبا تخرج به الرواية من صلاحية المعارضة لحسنة ابن مسلم وغيرها من الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب المضي مع الامكان وكذا ما ذكرناه في توجيه الصحيحة المتقدمة عليها هذا مع امكان تقييد الامر بالإعادة في هاتين الروايتين بما إذا تعذرت الإزالة من غير ايجاد المنافى كما هو الأغلب جمعا بينهما و بين الأدلة المتقدمة فليتأمل وكيف كان فعمدة ما يصح الاستناد إليه للقول بالبطلان ووجوب الاستيناف فيما لو علم في الأثناء بسبق النجاسة على الصلاة انما هو [هي] صحيحة زرارة المتقدمة ويؤيده بل يشهد له أيضا رواية سماعة الآتية في الناسي ولا يعارضهما شئ من الأدلة المتقدمة اما ما ذكرناه في تقريب الاستدلال باخبار الرعاف والأخبار الدالة على معذورية الجاهل وان الطهارة الظاهرية شرط واقعي للصلاة من أنه يستفاد من مجموعها حكم هذا الفرع فهو مما لا ينبغي الالتفات إليه في مقابلة الصحيحة المصرحة بحكمه فإنه اجتهاد في مقابلة النص واما حسنة ابن مسلم الدالة على وجوب الإزالة والمضي مع الامكان فيمكن تقييدها بما إذا احتمل طرو الدم في أثناء الصلاة جمعا بينها وبين هذه الصحيحة وكذا موثقة داود بن سرحان ورواية عبد الله بن سنان الدالتان على وجوب المضي فإنهما كالحسنة قابلتان للتقييد هذا ولكن الانصاف ان ارتكاب التقييد في مثل هذه الروايات مع أن الغالب ان من رأى الدم في ثوبه في الأثناء يعلم بسبقه على الصلاة بالصحيحة مع اعراض المشهور عن ظاهرها لا يخلو عن اشكال فالحكم في هذه الصورة موقع تردد فلا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل والبناء مع الامكان ثم الإعادة والله العالم واما إذا كان ناسيا بان علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها وصلى فعليه الإعادة في الوقت وفى خارجه على الأشهر بل المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقيل إنه يعيدها في الوقت لافى خارجه وربما نسب هذا القول إلى المشهور بين المتأخرين وعن غير واحد انه لا يجب الإعادة لافى الوقت ولا في خارجه حجة المشهور اخبار كثيرة منها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة انفا الواردة في الدم قال فيها وان كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ورواية أبي بصير في الدم أيضا عن أبي عبد الله قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ورواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرى فيه قال لا ولكن يستأنف وصحيحة الجعفي في الدم أيضا قال فيها وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ورواية جميل بن دراج في الدم أيضا قال وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وروايته الأخرى الواردة في الدم أيضا الدالة عليه بالمفهوم قال وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم وصحيحة ابن أبي يعفور في نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم يغسله ويعيد صلاته وصحيحة زرارة المتقدمة وفيها قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى لم أكن رأيت
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»