مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٩٧
الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب وخبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان قلنسوتي وقعت في بول فاخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس وعن الفقه الرضوي ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وربما استشعر من عبائر بعض القدماء كالراوندي وأبى الصلاح وسلار حيث اقتصروا على القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل الخلاف في الكلية المزبورة ولعل مرادهم التمثيل والا فلفظة كلما ومثل وما أشبه ذلك الواردة في النصوص حجة عليهم ثم إنه قد حكى عن الصدوق انه عد العمامة من جملة مالا يتم فيه الصلاة وحده كما في الفقه الرضوي وحمله بعض على إرادة العمامة الصغيرة التي لا يمكن التستر بها وفيه مالا يخفى إذ كيف يمكن تنزيل الاطلاق على إرادة مثل هذا الفرد الذي لم يعلم كونه مصداقا حقيقيا للمطلق وربما قيل في توجيهه بان العمامة ما دامت باقية على هيئتها لا يمكن التستر بها ولا عبرة بامكانه على تقدير تغيير الهيئة وخروجها من مصداق العمامة والا فيمكن فرضه بالنسبة إلى القلنسوة ونحوها أيضا و * (فيه) * مالا يخفى من الفرق بين الامكانين فان تغيير هيئة العمامة والاتزار بها ليس امرا خلاف المتعارف بخلاف القلنسوة بل لنا ان نقول إن المتبادر من النصوص والفتاوى انما هو جواز الصلاة في كل ثوب لا تتم الصلاة فيه وحده والعمامة في حد ذاتها ثوب قابل لأن يلف على الرأس فيصدق عليه اسم العمامة أو يشد على الوسط ويتستر به فيطلق عليه اسم المئزر فهو في حد ذاته ثوب يجوز الصلاة فيه وحده ويحتمل قويا ان الصدوق استظهر من الروايات دوران الجواز والمنع مدار ساترية الثوب بالفعل وعدمها فكل ثوب لبسه المصلى ان كان ساترا لعورته بحيث جاز له الصلاة فيه وحده وجبت إزالة النجاسة عنه والا لم يجب فلا يجب ازالتها عن العمامة بل وكذا القميص القصير الغير الساتر للعورة وان أمكن التستر به بشدة على الوسط فالمدار على جواز الصلاة فيه وحده بالفعل لا بالفرض كما أنه يحتمل ان يكون عد العمامة في الرضوي مما لا يتم الصلاة فيه وحده بهذه الملاحظة وهذا المعنى وان لم يكن ارادته من مثل قوله (ع) كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يكون عليه الشئ بعيدا لكن المتبادر منه خصوصا بملاحظة ما في الروايات من التمثيل بالتكة والقلنسوة ونحوهما المشعر بكون وجه عدم الجواز صغر الثوب لا عدم التسترية بالفعل انما هو إرادة التوصيف بالنظر إلى نفس الثوب من حيث هو لا بملاحظة كونه بالفعل ساترا أو غير ساتر ولا سيما بعد اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم * (فنوهم) * إرادة المعنى الأول من اخبار الباب ضعيف فعد العمامة ونحوها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا في غير محله والرضوي بنفسه لا يصلح دليلا لاثبات ذلك خصوصا مع مخالفته لفتوى الأصحاب مع أن في العدول من التمثيل بالعمامة إلى التمثيل بالقلنسوة في الأخبار السابقة تنبيها على عدم العفو عن العمامة كما لا يخفى * (تنبيهات الأول) * مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق فيما لا يتم الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا بل قضية تخصيصهم الحكم بوجوب الإزالة في صدر المبحث بالثوب والبدن خروج المحمول من موضوع هذا الحكم وعدم وجوب الإزالة عنه مطلقا سواء كان مما تتم الصلاة فيه وقد عرفت فيما سبق انه لا يخلو عن قوة * (ثم) * ان قلنا بعدم جواز حمل المتنجس يمكن التفصيل فيه أيضا كالثوب بين مالا يتم فيه الصلاة وبين غيره لقوله (ع) في مرسلة ابن سنان المتقدمة كلما كان على الانسان أو معه [الخ] فان ظاهره إرادة المحمول بما معه وربما يستدل له أيضا بالأولوية وفيها تأمل وحكى عن غير واحد من الأصحاب المنع من حمل المتنجس [مط] وتخصيص التفصيل بين ما يتم فيه الصلاة وما لا يتم بالملابس وربما تكلفوا في توجيه المرسلة بما لا ينافي مذهبهم أو أجابوا عنها بضعف السند وعن بعضهم تقييد الملابس أيضا بما إذا كانت في محالها فلو لبس القلنسوة في رجله والجورب في يده لم يعف عنه بدعوى ان هذا هو المتبادر من أدلته وفيه ان هذه الدعوى انما تتجه لو كان الوارد في الاخبار نفى البأس عن القلنسوة ونحوها من حيث هي لكنه ليس كذلك فان ذكر القلنسوة وغيرها في الروايات من باب المثال فالمدار على كون ما لبسه المصلى شيئا لا يتم فيه الصلاة سواء كان لبسه لذلك الشئ على النحو المتعارف فيه أم لا غاية الأمر انه متى لبس الجورب مثلا في يده يكون كثوب جديد مخترع لليد بهذه الكيفية ولا ضير فيه كما هو واضح الثاني مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى كما هو صريح بعضهم عدم الفرق في النجاسة الكائنة في الثوب الذي لا تتم الصلاة فيه وحده بين أن تكون من فضلات غير المأكول كبوله وروثه مع بقاء عينها فيه وبين غيرها من النجاسات والمتنجسات وهو لا يخلو من اشكال لمعاوضة اطلاق اخبار الباب لاطلاق موثقة ان بكير المتقدمة في المسألة السابقة التي وقع فيها التصريح بعدم جواز الصلاة في بول غير المأكول وروثه وألبانه وكل شئ منه وليس تقييد تلك الموثقة بما إذا كانت الفضلات في الثوب الذي يتم فيه الصلاة بأهون من حمل هذه الروايات على إرادة بيان عدم مانعية النجاسة من حيث هي في الثوب الذي لا تتم الصلاة فيه اللهم الا ان يقال باعتضاد اطلاق هذه الروايات بفهم الأصحاب وفتواهم هذا مع امكان ان يدعى ان المتبادر من قوله (ع) في موثقة زرارة المتقدمة فلا بأس ان يكون عليه الشئ مطلق الشئ الذي لا يجوز مصاحبة في الصلاة أعم من النجاسة ومن فضلات غير المأكول كما يؤيد ذلك بل يشهد له رواية الحلبي الآتية الدالة على جواز الصلاة فيما لا يتم فيه الصلاة وحده فيكون هذه الموثقة بل وكذا الرواية الآتية باطلاقها حاكمة على الروايات الدالة على اشتراط طهارة الثوب وخلوه من فضلات غير المأكول لكونها ناظرة إليها وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم الثالث يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المشهور اطلاق العفو عما لا تتم الصلاة فيه وان كان متخذا من أعيان
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»