مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥١٤
تيممت معه بدلا من الوضوء أيضا أم لا وهذه الاستباحة تجامع الحدث الأصغر والا لم تحصل بتيممها الواقع بدلا من الغسل الا كانت محدثة بالأصغر أيضا فالحدث الأصغر لا يؤثر في إزالة هذه الاستباحة حتى تيمم به الاستدلال بل ربما يتأمل في اقتضاء ذلك الدليل منع الجنب من دخول المساجد بعد الحدث نظرا إلى عدم اقتضاء الحدث رفع استباحة الدخول وان أمكن التفصي عن ذلك ببعض الوجوه الغير الخالية عن التأمل بالاجماع المنقول على انتقاض تيمم الجنب بمطلق الحدث فالالتزام بانتقاض تيمم الحائض بمطلق الحدث مع الالتزام بجواز تلك الغايات قبل حدوثه مع كونها محدثة بالأصغر في غاية الاشكال ولعله لذا خص المصنف (ره) كغيره موضوع الحكم في المتن وغيره بالجنب فما جزم به غير واحد من انتقاض كل تيمم بمطلق الحدث واسناده إلى المشهور مع خلو كلام المشهور عن التصريح بالتعميم بل اشعاره بعدمه واقتضاء دليلهم عدم الاطراد لا يخلو عن تأمل لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط فيه بل لا يجوز بناء على ما نفينا عنه البعد بل قويناه في محله من الاجتزاء بغسلها عن الوضوء فحكمها حينئذ حكم الجنب الذي مقتضى القاعدة فيه الاحتياط والله العالم * (الثامن) * إذا تمكن المتيمم من استعمال الماء لما هو بدل منه ولم يكن له عذر عقلي أو شرعي في تركه انتقض تيممه بلا شبهة كما يدل عليه جميع ما دل على اختصاص طهورية التيمم بالعاجز مضافا إلى خصوص المعتبرة بالمستفيضة المصرحة بذلك مثل صحيحة زرارة ورواية السكوني المتقدمين وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وقد عرفت عند التكلم في الحكم الرابع ان المراد بوجدان الماء انما هو وجدانه على وجه يتمكن من استعماله ويكون وافيا بمقصوده فما زعمه بعض من انتقاض التيمم بمجرد الوجدان ضعيف ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم لأن الزائل لا يعود بلا سبب وتوهم اقتضاء طهورية التيمم للعاجز عوده مؤثرا باندراجه ثانيا في موضوعه كصيرورة الجنابة الزائلة على القول برافعية التيمم مؤثرة عند تجدد القدرة * (مدفوع) * بقصور الأدلة عن اثبات هذا النحو من الأثر للتيمم بل ظهورها في كونه ظهورا لمن عجز عن استعمال الماء ما دام باقيا عجزه هذا مضافا إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر ودلالة النص عليه بالصراحة كما عرفته فيما تقدم * (فروع) * الأول لو تيممت الحائض أو المستحاضة ونحوهما يتيممن بدلا من الوضوء والغسل فوجدت ما يكفي للوضوء خاصة انتقض ما هو بدل من الوضوء لاغير ولو وجدت ما يكفي لكل منهما لا كليهما قال في الجواهر ففي انتقاضهما معا بذلك أو ما يختار المكلف منهما أو القرعة أوجه أقواها الأول لصدق الوجدان في كل منهما وعدم الترجيح انتهى أقول اما بناء على أهمية الغسل كما لعله المسلم عندهم خصوصا على القول بالاجتزاء به عن الوضوء وكون الوضوء معه مستحبا تعبدا فالترجيح محقق والمنتقض هو التيمم الواقع بدلا من الغسل حيث يتعين على المكلف صرف الماء فيه لكن لو خالف تكليفه وتوضأ صح وضوئه بقاعدة الترتب التي حققناها مرارا ومقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء أيضا على تقدير ترك الغسل فلو اتلف الماء انتقض التيممان وعلى تقدير عدم الأهمية أيضا ينتقضان معا ان ترك استعمال الموجود في شئ من الوضوء أو الغسل إلى أن يمضى زمان يتمكن فيه من فعل كل من الطهارتين لصيرورته عند إصابة الماء قادرا على كل من الوضوء والغسل على تقدير ترك الاخر وقد تحقق التقدير في الفرض بالنسبة إلى كل منهما فانتقضا معا واما على تقدير استعماله في أحدهما فالظاهر عدم انتقاض ما هو بدل من الاخر لعدم قدرته على الاتيان بمبدله على تقدير صرف الماء فيه استعمله بمقتضى تكليفه ولكن الأحوط إعادة التيمم خصوصا مع احتمال أهمية أحدهما في الواقع وجهله بواقعه بل لا يخلوا لقول بوجوب الاحتياط في الفرض من وجه منظور فيه واحتمال وجوب تشخيصه في الفرض بالقرعة مدفوع بأنه لا يعمل بها في تشخيص الأحكام الشرعية وموضوعاتها وقد تقدم عند البحث عن مسوغات التيمم ما يقرر بعض الدعاوى المتقدمة فراجع الثاني لو وجد جماعة ماء يباح لهم التصرف فيه فان تمكن كل منهم من التصرف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره انتقض تيمم الجميع والا انتقض تيمم المتمكن خاصة الثالث لو تيمم تيممات متعددة بدلا من أغسال متعددة فوجد ماء لا يكفي الا لغسل واحد انتقض الجميع فان له ان يأتي بذلك الغسل بنية الجميع وان منعنا التداخل لحكمه ما عرفت في الفرع الأول الرابع لو لم يجد الماء الا في المسجد وكان جنبا جاز له الدخول واحد الماء منه بل ولبثه فيه حتى في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بل وجب عليه ذلك عند توقف الغايات الواجبة المشروطة بالطهور عليه ولا ينتقض في الفرض تيممه الا بعد استعمال الماء لا حين الوجدان كما أقمنا عليه البرهان في مبحث الجنابة وأثبتنا وجوب الدخول عليه في المسجدين بالتيمم عند انحصار الماء الواجب الاستعمال فيهما عند البحث عن عدم جواز مرور الجنب في المسجدين الا بالتيمم فراجع ما أسلفناه تجده وافيا بجملة من الفروع المرتبطة بالمقام تنبيه حكى عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمم بخروج الوقت وعن الشافعي القول باختصاص اثر التيمم لصلاة واحدة قياسا على وضوء المستحاضة بجامع اضطرارية الطهارتين وقد اجمع أصحابنا على أنه لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ولا يختص اثره بصلاة واحدة واخبارنا ناطقة بذلك مصرحة بجواز ان يصلى الرجل صلاة الليل والنهار كلها بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء كما سمعته في المستفيضة المتقدمة وقد نطق بذلك أيضا ما رواه حماد بن عثمان في
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»