مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٠٣
الظهر كما في زمن الغيبة ونحوها على اشهر الأقوال بل وجوبها في الفرض لا يخلو عن وجه كما أن شرعية الجمعة فيه لو لم تكن بعنوان الاحتياط ورجاء أفضليتها لا تخلو عن اشكال والله العالم وكذا قيل في من كان على جسده نجاسة لا يعفى عنها ولم يكن معه ماء لازالتها التي هي مقدمة على استعماله في رفع الحدث يتيمم ويصلى ثم يعيد حكى ذلك عن الشيخ ره في النهاية والمبسوط لكن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب فالحاق الجسد به لعله للأولوية و (كيف) كان فمستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وفيه مع ما عرفت من عدم صلاحيته مثل هذا الظاهر مع اعراض الأصحاب عنه حتى الشيخ في بعض كتبه لطرح القاعدة التي قررها عموم العلة المنصوصة في الصحيحة المتقدمة وغيرها انها معارضة بجملة من الأخبار المتقدمة النافية للإعادة التي منها الصحيحة المعللة الواردة في الرجل الذي أجنب ولم يجد ماء فتيمم بالصعيد فان الغالب عدم انفكاك بدن الجنب في مثل الفرض عن النجاسة وتنزيل تلك الأخبار على من كان ثوبه وبدنه خاليا من النجاسة تنزيل على الفرد النادر بل هو بمنزلة الطرح ولذا لا ينبغي الارتياب في أن الأظهر عدم وجوب الإعادة والأولى حمل الرواية المتقدمة على الاستحباب والله العالم الثاني من عدم الماء يجب عليه طلب الماء فان أخل بالطلب فتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة وقد تقدم البحث عنه مفصلا فراجع الثالث من فقد الماء وما يتيمم به ولو اضطرارا لقيد أو حبس في موضع لم يتمكن فيه من استعمال الطهور اما لفقده أو لتعذر استعماله عقلا أو شرعا قيل يصلى من غير طهارة ويعيد بعد زوال العذر لكن لم يعرف قائله كما اعترف به في المدارك وغيره نعم حكى عن الشيخ انه خير بين تأخير الصلاة أو الصلاة مع الإعادة وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإذا استوعب الوقت سقط التكليف بالصلاة أداء وهذا هو المشهور بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى ظاهر الأصحاب وفى المدارك اما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا انتهى ووجهه اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم شرعيتها بدونها فليسقط التكليف بها عند تعذر شرطها ويدل على اطلاق الاشتراط وعدم اختصاصها بحال التمكن عموم قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور وغيرها مما دل على اشتراط الصلاة بالطهور ولا يعارضها اطلاق ما دل على وجوب الصلاة مطلقا لاشتراط التكليف عقلا بالقدرة على الامتثال وهى منتفية وما يقال من أن الطهارة من المقدمات الوجودية للواجب ولذا يجب تحصيلها في الوقت وقد تقرر في الأصول عدم اشتراط التكليف بمقدماته الوجودية فاسد لما أشرنا إليه من أن القدرة على الايجاد شرط في حسن الطلب وعدم اشتراط التكليف بمقدماته الوجودية ليس معناه انه يجب ايجاد المأمور به بغير تلك المقدمات بل معناه انه يجب ايجاده مع مقدماته بشرط القدرة عليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف بالمركب عند تعذر شئ من اجزائه وشرائطه فما عن المحدث الجزائري في رسالته التحفة ما صورته والأولى ان لم ينعقد الاجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير إعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لافى وجوبها فهي كغيرها من الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة انما تجب مع امكانها والا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج والأصوليون على خلافه انتهى ضعيف جدا نعم لولا استدلاله بالقاعدة العقلية لأمكن توجيهه بقاعدة الميسور وما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال فان مقتضاها عدم سقوط التكليف بالصلاة عند تعذر شئ من شرائطها الوجودية التي منها الطهور فمقتضاها اختصاص شرطية كساير الشرايط بحال التمكن فيكون القاعدة حاكمة على اطلاق أدلة الشرائط لكن يتوجه عليه ان القاعدة الثابتة في المقام بقاعدة الميسور ونحوها مما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال وان اقتضت ذلك لكن صحيحة زرارة المتقدمة بظاهرها حاكمة على هذه القاعدة وليست هذه الصحيحة كغيرها من الأدلة المطلقة أو العامة الواردة لبيان سائر الأجزاء والشرايط المخصصة بالقاعدة لان مقتضى عدم سقوط الصلاة بحال ووجوب الاتيان بميسورها عند سقوط معسورها كون فاقدة الشرط لدى الضرورة صلاة صحيحة تامة الاجزاء والشرايط فيجب ايجادها بعنوان كونها صلاة وبعد ان صرح الشارع بأنه لا صلاة الا بطهور يعلم أن فاقدة الطهور مهية أخرى أجنبية عن مهية الصلاة وان الطهارة من مقومات تلك المهية ينتفى بانتفائها اسمها فلا تشملها القاعدة توضيح ذلك أنه إذا عدد الشارع شرايط الصلاة واجزائها ثم قال الميسور لا يسقط بالمعسور وان الصلاة لا تسقط بحال يعرف بذلك ان ما عدا ما يتقوم به تلك الميتة بنحو من المسامحة العرفية انما هو شرائط واجزاء اختيارية فيستفاد من ذلك ان مهية الصلاة المطلوبة شرعا لها مراتب مرتبة باختلاف حالتي الاختيار والضرورة كلها صلاة صحيحة تامة الاجزاء والشرايط في مرتبتها فإذا قال لا صلاة الا بطهور يفهم من ذلك ان فاقدة الطهور ليس من تلك المراتب وانه أجنبي عن تلك المهية وان شابهما صورة فعدم سقوط الصلاة بحال كغيرها
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»