يقول: لم ينكسر الفئ فيزداد ولم يقصر عن صاحبه، [وقال العجاج:
[الرجز] وانتعل الظل فصار جوربا (1)] وقال [أبو عبيد - (2)]: في حديث عبد الله [بن مسعود - (3)] [رحمه الله - (1)] أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل (4).
[قال أبو زيد - (2)] قوله: مئنة (5) كقولك: مخلقة لذلك، ومجدرة لذلك، ومحراة، ونحو ذلك قال الأصمعي: قد سألني شعبة عن هذا فقلت: مئنة [يقول - (2)] هي علامة لذاك خليق لذاك، قال أبو عبيد:
يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شئ دلك على شئ فهو مئنة له قال الشاعر: [الكامل] فتهامسوا شيئا فقالوا عرسوا * من غير تمئنة لغير معرس (6)