غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ٦١
يقول: لم ينكسر الفئ فيزداد ولم يقصر عن صاحبه، [وقال العجاج:
[الرجز] وانتعل الظل فصار جوربا (1)] وقال [أبو عبيد - (2)]: في حديث عبد الله [بن مسعود - (3)] [رحمه الله - (1)] أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل (4).
[قال أبو زيد - (2)] قوله: مئنة (5) كقولك: مخلقة لذلك، ومجدرة لذلك، ومحراة، ونحو ذلك قال الأصمعي: قد سألني شعبة عن هذا فقلت: مئنة [يقول - (2)] هي علامة لذاك خليق لذاك، قال أبو عبيد:
يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شئ دلك على شئ فهو مئنة له قال الشاعر: [الكامل] فتهامسوا شيئا فقالوا عرسوا * من غير تمئنة لغير معرس (6)

(1) من مص.
(2) من ل ور ومص.
(3) من ل.
(4) زاد في ل ور ومص: (قال أبو عبيد) حدثنيه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله - الحديث في الفائق 1 / 48 وزيد فيه (المسلم) بعد (الرجل).
(5) بهامش الأصل (مئنة أي علامة) مشتق من لفظة إن أي مكان لقول القائل إنه أهل لكذا - سيأتي ما فيه.
(6) البيت للمرار الفقعسي كما في اللسان (أتن مأن).
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»