موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٠ - الصفحة ١٤٦
قال: نعم.
قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فاسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على إن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول: بين جميعهم. فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين، ومع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...) إلى آخر الآية (1).
قال (عليه السلام): نعم، فكيف تقسمها؟
قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا.
قال (عليه السلام): وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف [منهم] رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم.
قال (عليه السلام): وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟
قال: نعم.
قال (عليه السلام): فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه بينهم بالسوية وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم، وما يرى، وليس عليه في ذلك شيء موقت موظف وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.

(1) سورة التوبة (9)، الآية 60.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»