مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
في الروايتين المتعارضتين إذا كانتا متضمنتين لحكم من الاحكام العملية والفروع الفقهية الجمع العرفي بينهما مهما أمكن، والا فالرجوع إلى المرجحات المذكورة في باب التعادل والترجيح ان كان لإحداهما ترجيح على الأخرى والا فالحكم هو التخيير كما بين في محله، الا ان لازم ذلك ليس الحكم بكذب الرواية التي رجحت غيرها عليها والحكم بوضعها، كما أن في صورة التخيير لا يحكم بتساقطهما عن الحجية رأسا يؤخذ بهما في نفى القول الثالث، فكلتا هما حجة لولا ابتلاء كل واحدة منهما بالأخرى وعلى هذا على فرض ترجيح الخبر الذي فسر الآية بان الله تعالى انما امر موسى بخلع نعليه لأنها كانت من جلد حمار ميت مثل رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام يجب الاخذ بها بالحكم الظاهري وهو وجوب تصديق العادل والبنا العملي على خبره ولا يستلزم من ذلك سقوط الخبر من الحجية بالمرة فيما لا يعارضه خبر آخر ولا يجوز الحكم بوضعه وكذبه بمجرد هذا التعارض ورجحان الاخر عليه، فما ذكره الناقد هنا لا يوجب خللا في الحديث ولا وهنا فيه، فليس هنا الا ان الشارع تعبدنا بالأخذ بما فيه المرجح في مقام العمل ولا يخفى عليك انه ليس مجرد معارضة خبر آخر أخذنا به على ما تقتضيه القواعد في مورد تعارضهما موجبا لترك الاخر في غير مورده فلا يترك خبر كمال الدين لان بعض مضمونه معارض لمضمون خبر ابن شعيب وان كان الأخير صحيح السند والأول ضعيف السند.
وبعد ذلك كله ننظر إلى مضمون خبر كمال الدين بالقياس إلى خبر ابن شعيب فنرى أيهما أوفق بالآية فنقول: اما تفسير الآية بأنه انما امر الله تعالى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام بخلع نعليه لأنها كانت من جلد حمار ميت فهو خلاف الظاهر، فان الظاهر أن خلع النعلين بما انها نعلين تعظيم للواد المقدس وان الوقوف مع النعلين في هذا الوادي خلاف التعظيم والتكريم، لا لأنها كانت من جلد حمار ميت، فيجوز عليه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»