مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
إلا باليقين، وسواء استظهرنا ذلك منها أو لم نستظهره. القول بظهور الآية في كون حكم جواز الأكل ظاهريا قوي جدا، ولازمه الالتزام بطريقة التبين الحسى وقيام القطع وكل طريق شرعي معتبر مقامه، وأما القول بموضوعيته فرده الظهور المذكور وصحته منوط بكون الحكم المستفاد من الآية الحكم الواقعي، ومع ظهور الآية في طريقية التبين وكون الحكم حكما ظاهريا مجعولا للشاك لاوجه للذهاب إليه.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بظهور قوله تعالى (كلوا واشربوا...) في الحكم الواقعي فالقول بموضوعية التبين عليه أيضا خلاف الظاهر كما أشرنا إليه، فالظاهر على هذا البناء هو الوجه الأول وهو كون الغاية تحقق الخيط الأبيض المتبين للناس سواء أحرز ذلك بالحس والبصر أو بالعلم أو بطريق معتبر آخر فتأمل جيدا.
هذا ولو شككنا في طريقية التبين وموضوعيته فالمرجع في الصوم هو الاستصحاب، وفي الصلاة الإحتياط بتأخير أدائها إلى زمان العلم بانقضاء الليل ودخول الصبح.
ولا يقال: إن مقتضى الأخذ بالظاهر هو الموضوعية.
فإنه يقال: الأمر كذلك في مثل قولنا: صل حتى الفجر أو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأما إذ ا قال: أقم الصلاة حتى يتبين لك الفجر، أو دلوك الشمس، فالظاهر هو الطريقية، وفرض الشك في الطريقية أو الموضوعية تنزل عن هذا الظهور.
ثم لا يخفى عليك أنه على القول بموضوعية التبين والقول بأن مفهوم الفجر أعم من الفجر المتعارف ومما هو مثل شروع النور في الازدياد والشدة بشروق الشمس على الأفق كما لابد من التبين الحسى في الفجر المتعارف لابد من تبنه بشروع النور في الاشتداد.
هذا وقد تم بيان ما أردنا من الأمور فنذكر الجواب عن المسائل المطروحة في الاستفتاء والمربوطة بها في ضمن فروع.
الأول: الأظهر بل الظاهر أن العناوين المأخوذة في لسان الأدلة مثل الفجر والمغرب وغيرهما اخذت على نحو الموضوعية، فلا يتعدى عنها إلى غيرها إلا بمفهوم الموافقة من المساواة أو الأولوية أو تنقيح المناط كما مر في الأمر الأول.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 281 283 284 ... » »»