مفهومه بين ما يزول بعد ساعة وما يرتفع بعد ساعتين، ففي الجميع يجتمع اليقين والشك ويجرى الاستصحاب فيه.
نعم لا يجرى استصحاب الفرد إلا في الصورة الأولى، وهي التي شك في بقاء الفرد المتحقق من جهة الشك في وصوله إلى منتهاه المعلوم، وأما الكلى فيجرى في هذه الصورة وسائر الصور، وعلى هذا لإشكال في استصحاب بقاء الليل على نحو الكلي، وترتيب آثاره وأحكامه عليه مثل جواز الأكل وغيره مما لا يكون من أحكام فرد خاص من الليل.
فإن قلت: سلمنا ظهور العناوين المذكورة الدالة على الظواهر المسمية بها في الأدلة على الموضوعية إلا أن العرف بعد ما يرى من الربط بين هذه الظواهر وأوضاع فلكية أخرى، وان الأولى لا تحدث بدون الثانية، ويرى أن بعض المقصود من جعل هذه العناوين دخيلا في الحكم توزيعه على الأوقات واشتغال المكلف بالعبادة في فصل زماني خاص، يرى بمناسبة الحكم والموضوع عدم الفرق بين أزمنة حدوث هذا الوضع الفلكي الخاص، فلا يرى فرقا بين كون حدوثه سببا عرفيا لظاهرة خاصة مثل الفجر وكانت هذه معه، أو لم تكن معه ويرى أن الأخذ بالظاهرة في لسان الدليل كان لأجل عدم إمكان دلالة العرف إلى هذا الوضع الفلكي في المتعارف والأغلب الا به، فلذلك يلحق العرف بالفجر مثلا الزمان الذي يتحقق فيه الوضع الفلكي الفجري وإن لم يتحقق الفجر معه، لأن المناط بتنقيحه أعم مما يتحقق معه الفجر ومما لا يتحقق، وهذا قول بالموضوعية لكن لا بدلالة المنطوق، بل بدلالة المفهوم وتنقيح ما هو مناط الحكم.
قلت: في الموارد التي يكون الوضع الفلكي الخاص سيره موافقا على حسب المتعارف مع سيره في الأزمنة التي يكون معه الظاهرة المجعولة في لسان الدليل موضوعا للحكم كالفجر مثلا فلا يتفاوت مثلا مدة ما بين الطلوعين في الأيام التي لا يتحقق فيها الفجر مع الأيام التي يتحقق فيها تفاوتا فاحشا بحيث لا يرى العرف فرقا بين الحالتين إلا أنه في حالة يؤثر هذا الوضع في حدوث الظاهرة الخاصة وفي حالة بواسطة فقد شرط أو عروض مانع لا يؤثر، يمكن دعوى تنقيح المناط والقطع به خصوصا إذا كان المدعى من العارفين بالهيئة والأوضاع الفلكية إلا أن الموارد مختلفة جدا، ودعوى القطع بتنقيح المناط في بعضها يجب أن يكون مقبولا عند العرف لا يعد من الاجتهاد في مقابل النص