مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
ولو اختلف أهله في تحققه وعدمه، فادعى طائفة منهم تحققه استنادا إلى رؤيتهم الحسية وطائفة ادعت عدم تحققه استنادا إلى عدم رؤيتهم مع الفحص الكامل المستمر وربما يؤيد ذلك ببعض القواعد العلمية الدال على عدم تحقق الفجر في ذلك المكان، ففي هذا الفرض يعمل كل منهم على مقتضى علمه.
وأما الشاك في تحقق الفجر في المنطقة المذكورة فهل يرجع إلى الطائفة الأولى التي ادعت تحققه استنادا إلى رؤيتها الحسية؟ الظاهر جواز الرجوع إذا كانوا من العدول أو الثقات، ولا يعارض شهادتهم عدم انتهاء الفحص الطائفة الثانية إلى رؤيته والتصديق بتحققه، بل والتصديق بعدم تحققه لأنه لو كان أمر قابل للمشاهدة والرؤية لرأوه.
وذلك لأن ما هو الموضوع للأحكام هو تحقق الفجر الذي يحرز بشهادة الشهود، اللهم إلا أن يكون اللذين يدعون عدم الرؤية جمع لا يجوز في العادة عدم رؤيتهم مع الفحص وعدم المانع سيما إذا كان فحصهم مستمرا طول السنين والأعوام، وبقي الأمر مختلفا فيه، فالاعتماد على قول مدعى الرؤية وإن كانوا من أهل العدالة والوثاقة في مثل هذا الفرض لا يخلو عن الإشكال، لأن من مباني الاعتماد على قول العادل أصالة عدم الاشتباه، ومع اختلاف جماعة من ذوي الأبصار الصحيحة في ذلك لا يعتد بأصالة عدم الاشتباه، فالشاك يعمل على طبق الأصل والاحتياط والله العالم بأحكامه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أرواحنا له الفدا كتبه في بعض ضواحي (لندن) في شهر الله الأعظم من شهور سنة 1407 عبده المفتاق إلى رحمة الله لطف الله الصافي الگلپايگاني وجددت النظر في بلدة قم المشرفة عش آل البيت (عليهم السلام) 7 - جمادى الأولى 1408
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 281 283 284 285 286 ... » »»