مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
فإنه يقال: قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد المدعي عليه إليه اليمين فنكل عنها، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين ونكل فلم يعلم تخصيصه به.
الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يدعى عليه الحق، ولا بينة للمدعي؟ قال:
يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلاحق له (1) بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول.
وفيه إن الظاهر كونه مبنيا للفاعل، وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما نحن فيه.
الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي (2).
وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جوابا عن مسألة سألها عنه (عليه السلام) أو كان لها صدرا أو ذيلا، ولم ينقلها الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو مقالية فيحتمل قويا أن يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي، ولو أغمضنا عن ذلك، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول.
السادس ما أخرجه في الخلاف عنه (صلى الله عليه وآله): المطلوب أولى باليمين من الطالب (3).
وما روي عنه أيضا (صلى الله عليه وآله): المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة (4).
فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين لكن لمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم.
وفيه إنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله: المدعى عليه أولى باليمين إلا ان تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين، وأن اليمين على من أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة، وأما إذا كان معه البينة فهو أولى بها فيقيمها، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله: المطلوب أولى باليمين من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع الطالب فليتدبر.

(١) التهذيب ج ٦ ب‍ ٨٩ ح‍ ٥٥٦ - ٧، الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ (٢) التهذيب ج ٦ ب‍ ٨٩ ح‍ ٥٦٠ - ١١، الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ (٣) ج ٢ ص ٦٢١ م ٣٨ (٤) الجامع الصغير ج ٢ ب‍ 185 عن البيهقي في السنن
(٢١٣)
مفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»