وقد أورد على الاستدلال بصدرها وذيلها بعد تضعيف سندها بمحمد بن عيسى بوجهين:
أما بصدرها فأورد عليه أولا بمعارضتها مع ما في الفقيه فإنه أخرج الحديث بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر (عليهما السلام): أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلاحق له وان رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلاحق له.
وثانيا بمخالفة ظاهره للاجماع فإن القضاء على المدعى عليه في صورة عدم الحلف مقيد إما بعدم رده اليمين إلى المدعي أو برد الحاكم اليمين إلى المدعى وحلفه فلابد من تقدير أحدهما، وحيث لا معين في البين لأحدهما يسقط الاستدلال به على كل من الطرفين.
والجواب أما عن ضعف السند بمحمد بن عيسى فالأقوى كونه موثوقا به، وما ذكروا في تضعيفه مخدوش بما في جامع الرواة وغيره مضافا إلى جبره بعمل المشهور به.
وأما الإيراد عليه بمعارضة صدره مع نسخة الفقيه فأجيب عنه بترجيح ما خرجه الشيخ. والكليني على ما في الفقيه مع أن المعارضة بينهما ممنوعة فإنه لا مانع من العمل بكلتا النسختين، ولا منافاة بينهما.
وأما الإيراد الثاني ففيه أن تقدير عدم الرد لازم على كل حال أما بناء على القول بالحكم بمجرد النكول فمعلوم وأما بناء على القول بالقضاء بحلف المدعي فلا يرد الحاكم إليه الحلف إلا في صورة عدم رد المنكر اليمين إليه فيبقى تقدير الحلف بلا وجه.
إن قلت: نعم تقدير عدم الرد يقيني لكن إذا كان تقدير شئ في الكلام معلوما بالإجمال فما هو المعين لكون القدر المتيقن عدم الرد مجردا عن حلف المدعي فلعله كان عدم الرد والحلف معا.
قلت: المقطوع تفصيلا تقديره هو عدم الرد، وأما رد الحاكم وحلف المدعي فتقديره غير معلوم لا يعتنى باحتماله كما جرت به سيرة العرف في الأخذ بظواهر الألفاظ مع احتمال التقدير.