وقال (عليه السلام): من ابتلى بالقضاء فليواس (فليساو خ - ل) بينهم في الإشارة والنظر والمجلس (1) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (2) والأخبار في هذه المعاني كثيرة وإنما ذكرت ذلك تنبيها على خطورة أمر القضاء، وعظم شأنه، وتخويفا لمن يتصدى ذلك وليس له بأهل، ويحكم بغير حكم الله تعالى، فإذا سقط القاضي أبعد من السماء إذا أخطأ فما ظنك بمن يقضى بغير حكم الله مع العلم بأنه ليس من حكم الله.
والحاصل أن الإسلام قد جعل القضاء على الدعائم القويمة، والموازين الصحيحة المستقيمة.
ومن هذه الموازين المحكمة ما شرع بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه.
فانظر إلى إتقانه، وما فيه من الحكم، ورعاية مصلحة المدعي والمدعى عليه، وفصل الخصومة بينهما فلا يتصور في هذا المقام قانون أصوب وأتقن منه، وانظر إلى ما يترتب على الحكم من المفاسد لو كان على عكس ذلك أي كان المجعول البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي (3)