مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
وقال (عليه السلام): من ابتلى بالقضاء فليواس (فليساو خ - ل) بينهم في الإشارة والنظر والمجلس (1) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (2) والأخبار في هذه المعاني كثيرة وإنما ذكرت ذلك تنبيها على خطورة أمر القضاء، وعظم شأنه، وتخويفا لمن يتصدى ذلك وليس له بأهل، ويحكم بغير حكم الله تعالى، فإذا سقط القاضي أبعد من السماء إذا أخطأ فما ظنك بمن يقضى بغير حكم الله مع العلم بأنه ليس من حكم الله.
والحاصل أن الإسلام قد جعل القضاء على الدعائم القويمة، والموازين الصحيحة المستقيمة.
ومن هذه الموازين المحكمة ما شرع بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه.
فانظر إلى إتقانه، وما فيه من الحكم، ورعاية مصلحة المدعي والمدعى عليه، وفصل الخصومة بينهما فلا يتصور في هذا المقام قانون أصوب وأتقن منه، وانظر إلى ما يترتب على الحكم من المفاسد لو كان على عكس ذلك أي كان المجعول البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي (3)

(1) الوافي ج 9 ص 136 (2) الوافي ج 9 ص 136 (3) من أكبر الواجبات على المسلمين أن يأخذوا بهذه القواعد المحكمة في تحاكمهم وترافعهم، وأن يتركوا القوانين المستحدثة التي اختلقها المستعمرون، والفسقة والكفرة ليذهبوا بكيان المسلمين وشوكتهم ومجدهم وقد ألغت قوانين المحاكمات في بعض الممالك الإسلامية مطلقا أو في الجملة ميزانية اليمين في فصل الخصومات مع أن العامة والخاصة اتفقوا على ميزانية الحلف وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان وقال في الحديث المشهور: البينة على من ادعى إلخ، وكثيرا ما يتوصل بها صاحب الحق إلى حقه، ويفصل بين الخصمين مضافا إلى أن حلف المدعى عليه يمنع من الكبت، ويذهب بغيظ المدعي.
فما يصنع طالب الحق المسكين العاجز عن إقامة البينة المطالب بمال كثير في عهدة المدعى عليه إن جعلناه محروما عن حق استحلاف خصمه فليس ظلم هذا القانون عليه بأقل من ظلم خصمه.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»