الرابع الإجماع أو الشهرة، وقد عرفت ما في الاستدلال بمحصلهما في مثل مسألتنا فضلا عن منقولهما.
الخامس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المخرجة في التهذيب في باب كيفية الحكم والقضاء (1) قال:
أحمد بن محمد بن عيسى (2) بن عبيد عن ياسين الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (3) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلاحق له، وان لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلاحق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى ولا بينة له فلاحق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت عليه حق.
والاستدلال بها من وجهين: أحدهما بصدرها على ما في الكافي والتهذيب، وهو قوله: فإن حلف فلاحق له، وإن لم يحلف فعليه. فإن المستفاد منه إلزام المنكر بالحق في صورة عدم الحلف.
وثانيهما قوله (عليه السلام) في ذيلها: ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت عليه حق. فإن المستفاد منه انه يرتب على عدم البينة للمدعي مع حياة المدعى عليه أحد أمور ثلاثة إلزام المدعى عليه باليمين أو الحق أو رده اليمين إلى المدعي ومع انتفاء اليمين والرد يلزم بالحق، وليس هذا إلا معنى القضاء بمجرد النكول.