مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند، ومفتاح الكرامة وإليك بعض عبائر فقهائنا القدماء في المسألة.
قال الصدوق في المقنع: واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها إن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلاحق له إلا إلخ.
وقال في الفقيه: قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته: اعلم يا بني إن الحكم في الدعاوي كلها إن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه فإن نكل على اليمين لزمه الحق.
وقال المفيد في المقنعة: وإن نكل (يعني المدعى عليه) عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
وقال الشيخ في النهاية: فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
وقال السيد ابن زهرة في الغنية: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه.
وقال سلار في المراسم: وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه.
وقال الشيخ في المبسوط: فإن لم يحلف، ونكل عن اليمين قال له الحاكم: إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك فيحلف، ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى: وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق.
وقد مر كلامه في الخلاف.
وقال ابن إدريس في السرائر: فإذا غرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره فإن لم يحلف، ونكل عن اليمين قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لابد من يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة.
وقال ابن حمزة في الوسيلة: وإن نكل له قال ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا فإن حلف فذاك، وإن رد فقد ذكرنا حكمه، وإن أصر رد على خصمه فإذا حلف ثبت حقه.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»