مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة: اختلف الفقهاء في أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف يقضى له وإلا فيسقط دعواه.
فقال مالك، والشافعي، وفقهاء أهل الحجاز، وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شئ بنفس النكول إلا أن يحلف المدعى أو يكون له شاهد واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه. وجمهور الكوفيين يقضى للمدعى على المدعى عليه بنفس النكول، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا، وقلب اليمين عند ما لك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان. وشاهد ويمين، وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين، وقال ابن أبي ليلى: أردها في غير تهمة: ولا أردها في التهمة، وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا قولان، فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد في القسامة ا ليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار، ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد، وإما بنكول وشاهد، وإما بنكول ويمين أصل ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة، وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول، وعمدة من قضى بالنكول: إن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى، واليمين لإبطالها وجب ان نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى قالوا:
وأما نقلها من المدعي عليه إلى المدعى فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه (1).

(1) بداية المجتهد ص 457 ج 2
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»