مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
وإنصاته والسلام، وأنواع الإكرام وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما (1) فكما أوجب على الحاكم الحكم بالحق أوجب على المحكوم عليه التسليم والانقياد، وأكد ذلك بالقسم المتبوع بعدم إيمانهم إن لم يحكموا وينقادوا ظاهرا وباطنا للحق.
وقال عز شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (2) وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله (3).
وقال تعالى شأنه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله إليك، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به (4) فنهى عن التحاكم إلى الطاغوت، وهو كما في التفسير المأثور حاكم الجور ومن يحكم بغير ما أنزل الله وبغير ما صدر عن أهل البيت ويدين بما أمرنا أن نكفر به وهو كل حاكم يقضي بغير حكم الله.
ويكفي في تعظيم أمر القضاء، وخطورته قول أمير المؤمنين لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (5) وقال الصادق (عليه السلام): من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم (6) وقال (عليه السلام): أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء (7) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما إلى الجنة وإما إلى النار (8) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وآس بين المسلمين بوجهك ومنطقك، ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك (9).

(1) النساء - 65 (2) النساء - 58 (3) النساء - 58 (4) النساء - 60 (5) الوافي ج 9 ص 132.
(6) الوافي ج 9 ص 132 (7) الوافي ج 9 ص 133 (8) الوافي ج 9 ص 133 (9) الوافي ج 9 ص 135
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»