مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
وقال الشيخ في الخلاف (1):
مسألة 58: إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له فعرض اليمين على المدعي عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف، ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
لا ترد اليمين على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا فإن حلف، وإلا قضي عليه بالحق بنكوله، وإن كان في قصاص قال أبو حنيفة يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه، وقال أبو يوسف، ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا، ويقضى عليه بالدية، وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه فلا يتصور فيها نكول، ونحن نفرد هذا القول بالكلام. وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول، والثاني في رد اليمين.
هذه موارد اختلاف الجمهور على ما في بداية المجتهد والخلاف أقوال فقهاء الإمامية وأما فقهائنا رضوان الله عليهم فقد اختلفوا أيضا قال العلامة في المختلف: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول شيخه المفيد رحمه الله، وسلار، وأبي الصلاح، وبه قال في القد ماء من علمائنا ابنا بابويه. وقال ابن الجنيد: يرد اليمين على المدعي، ويحلف، ويقضى له، وهو اختيار ابن حمزة، وابن إدريس، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية، ولابن البراج قولان في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف، والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي (انتهى)

(1) ج 2 ص 621
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»