أخلاق أهل البيت (ع) - السيد محمد مهدي الصدر - الصفحة ٤٢٢
عن حقدهم وكيدهم للاسلام.
فمن ذلك تشنيعهم على الاسلام بإباحته تعدد الزوجات، وأنها على زعمهم اضرار بالزوجة وارباك لحياتها.
وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا ان الاسلام لم يكن المشرع الأول لذلك، فقد شرعته الأديان السماوية والقوانين الوضعية قبل الاسلام بآماد وقرون مديدة.
فلا حجر على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة والإنجيل، ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم، من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد. ولم يرد في الإنجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء، ولمن دونهم من الخاصة والعامة. وما ورد في الإنجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات، والاستثناء في حالة واحدة، وهي: حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور...
وقال (وسترمارك) العالم الثقة في تاريخ الزواج: أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة...
فالاسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات، وإنما الجديد الذي اتى به: أنه أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الإباحة، المطلقة من كل قيد، وانه حسب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم، فلم يحرم أمرا قد تدعو إليه الضرورة الحازبة.
ويجوز ان تكون اباحته
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»