فيأخذ منها ليدورها ويصلحها ويسويها لكي لا تكون طويلة من جهة، وقصيرة من جهة، وخفيفة في مكان، وكثة في مكان آخر، وليس في هذا الأخذ ضرر بل فيه ثواب، بشرط أن يأخذ شاربه اقتداء بأئمة الدين، فلا يطيل شاربه أو يأخذ منه قليلا ويخفف اللحية.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، ونحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة (1).
ولا يظن ذوو السلائق المنحرفة والأذواق المعوجة أن ظاهر الخبر يدل على أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يطلقون لحاهم ولا يجزونها، لأن اللحية الطويلة قبيحة طبعا وعقلا، ومنهي عنها شرعا، والإتيان بالمكروه غير جائز في حقهم، فإطلاق اللحية يعني عدم حلقها وتدويرها، وأما الإطلاق بمعنى إطالتها أكثر من قبضة فهو مستثنى وخارج بالدليل.
والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يطولن أحدكم شاربه، فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به (2). وأخذ الشارب يذهب الغم والوسواس.
وفي الحديث أن الصادق (عليه السلام) كان يأخذ من شاربه حتى يبلغ أصول الشعر (3).
وفي الحديث من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه «بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد» لم يسقط من قلامة