الخوف، قاله الشافعي وغيره. وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم [إلى اليوم (1)] أنه (2) يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد. كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. وقال آخرون: بل كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق نسيانا وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا والله أعلم. وأما من قال: الضمير في قوله: " حتى توارت بالحجاب " عائد على الخيل وأنه لم تنته وقت صلاة وأن المراد بقوله " ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق " يعني مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها، فهذا القول اختاره ابن جرير ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق. ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها. وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شئ من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يتقووا بها. وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة. وقد قيل إنها كانت خيلا عظيمة. قيل كانت عشرة آلاف فرس. وقيل [كانت (3)] عشرين ألف فرس. وقيل كان فيها عشرون فرسا من ذوات الأجنحة.
وقد روى أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد ابن أبي مريم، أنبأنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، أن محمد ابن إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: