باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك، أنه يصح، لقوله: " إحدى ابنتي هاتين ".
وفي هذا نظر، لأن هذه مراوضة لا معاقدة. والله أعلم.
واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار (1) بالطعمة والكسوة، كما جرت به العادة. واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجما [عليه (2)] في كتابه: " باب استئجار الأجير على طعام بطنه " حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد ابن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، قال: سمعت عتبة (3) ابن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه ".
وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح، لان مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده (4). ولكن قد روى من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكر، حدثني ابن لهيعة. ح. وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة ابن الندر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة (5) فرجه وطعمة بطنه ".