عرضت عليه وتذكيرا بالله تعالى وتخويفا من عقابه، سواء كان من تعرض والاقدام عليها يزيدنا في الثقة بصيرة، وربما قوى ذلك حال الظنين لبعد الاقدام على اليمين الفاجرة، ولهذا نجد كثيرا من الجاحدين للحقوق متى عرضت عليهم اليمين امتنعوا منها وأقروا بها بعد الجحود واللجاج. ولهذا استظهر في الشريعة باليمين على المدعى عليه، وفي القاذف زوجته بالتلفظ باللعان. ولو أن ملحدا أراد الطعن على الشريعة واستعمل من الشبهة ما استعمله النظام، فقال اي معنى لليمين في الدعاوى، والمستحلف إن كان ثقة فلا معنى لاحلافه، وإن كان ظنينا متهما فهو بأن يقدم على اليمين أولى.
وكذلك في القاذف زوجته لما كان له جواب إلا ما أجبنا به النظام، وقد ذكرناه.
وقد حكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب وهو أنه قال:
كان أبو بكر وعمر إذا جاءهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرفانه لا يقبلاه حتى يأتي مع الذي ذكره آخر، فيقوما مقام الشاهدين. قال فأقام أمير المؤمنين عليه السلام اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع اليمين في الحقوق، كما أقاما الرواية في طلب شاهدين عليهما مقام باقي الحقوق.
فان قيل أوليس هذا الحديث إذا سلمتوه واخذتم في تأويله يقتضي ان أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يعلم الشئ الذي يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وانه كان يستفيده إلا من المخبر، ولولا ذلك لما كان لاستحلافه معنى؟ وهذا يوجب انه (ع) كان غير محيط بعلم الشريعة على ما يذهبون إليه؟.
قلنا: قد بينا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب بالشافي في الإمامة، وذكرنا انه (ع) وإن كان عالما بصحة ما اخبره به المخبر، وأنه من الشرع، فقد يجوز ان يكون المخبر له به ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله، وإن