الدلالة، فإنه لا يجدها. وان أريد بالبيعة الصفقة واظهار الرضا، فذلك مما وقع منه (ع)، لكن بعد مطل شديد وتقاعد طويل علمهما الخاص والعام.
وانما دعاه إلى الصفقة واظهار التسليم ما ذكرناه من الأمور التي بعضها يدعو إلى مثل ذلك.
في حضوره مجالسهم:
واما حضور مجالسهم فما كان عليه الصلاة والسلام ممن يتعمدها ويقصدها، وانما كان يكثر الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيقع الاجتماع مع القوم هنا، وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص.
وبعد، فلو تعمد حضور مجالسهم لينهى عن بعض ما يجري فيها من منكر، فإن القوم قد كانوا يرجعون إليه في كثير من الأمور، لجاز ولكان للحضور وجه صحيح له بالدين علقه قوية. فأما الدخول في آرائهم، فلم يكن عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها على بعض ما شذ عنهم، والدخول بهذا الشرط واجب.
في الصلاة خلفهم:
وأما الصلاة خلفهم، فقد علمنا أن الصلاة على ضربين: صلاة مقتد مؤتم بامامه على الحقيقة، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وإن كان لا ينويها فإن ادعي على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انه صلى ناويا للاقتداء، فيجب ان يدلوا على ذلك، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه. وان ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم، لأنه الظاهر. إلا أنه غير نافع فيما يقصدونه، ولا يدل على خلاف ما يذهب إليه في امره (ع)، فلم يبق إلا أن يقال فما العلة في اظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلك غلبة القوم على الامر وتمكنهم من الحل والعقد، لان الامتناع من اظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة، وقد قلنا فيما