سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، فأيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: " الشجرة التي لم يؤكل منها " قالت: فأنا هي.
تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها (1).
سفيان بن عيينة: عن أبي سعد، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي، وقال: هذه زوجتك. فتزوجني، وإني لجارية علي حوف. ولما تزوجني، وقع علي الحياء وإني لصغيرة (2).
تفرد به أبو سعد، وهو سعيد بن المرزبان البقال، لين الحديث.
والحوف: شئ يشد في وسط الصبي ن سيور.
يحيى بن يمان، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأعرس بي في شوال. فأي نسائه كان أحظى عنده مني (3).
وكانت العرب تستحب لنسائها أن يدخلن على أزواجهن في شوال.

(1) أخرجه البخاري 9 / 104 في النكاح: باب نكاح الابكار، واسم أخي إسماعيل: عبد الحميد.
(2) هو في " المستدرك " 4 / 9، وصححه، ووافقه الذهبي هناك، أما هنا، فقد ضعفه بأبي سعد البقال، وهو الحق، فقد قال الفلاس: ضعيف الحديث متروك، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال النسائي:
ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الحافظ في " التقريب ": ضعيف مدلس:
(3) يحيى بن يمان صدوق يخطى كثيرا، لكنه متابع، فقد أخرجه مسلم (1423) في النكاح:
باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه، والدارمي 2 / 145 في النكاح:
باب بناء الرجل بأهله في شوال، وأحمد في " المسند " 6 / 54، 206، وابن سعد 8 / 59، وابن ماجة (1990) في النكاح: باب متى يستحب البناء بالنساء، والنسائي 6 / 70 في النكاح باب: التزويج في شوال، من طرق عن سفيان به. وفيه عندهم: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»