الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع قال: " ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات؟
فقالوا: يوم الحج الأكبر. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. ثم قال: ألا يا أمتا قد بلغت. ثلاث مرات يعني قالوا:
نعم. فقال: اللهم اشهد. ثلاث مرات ".
أخرجوه (1) من حديث أبي الأحوص، وغيره، بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا.
4325 - س: عمرو (2) بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا الأنصاري الأوسي المدني. له صحبة. قيل: إنه عم