جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني أفلس - فأصاب رجل متاعه بعينه، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء.
رواه أبو داود (1) عن محمد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
ورواه ابن ماجة (2) من حديث ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، فوقع لنا عاليا بدرجتين أيضا.
4228 - س: عمر (3) بن أبي خليفة العبدي، أبو حفص البصري واسم أبي خليفة حجاج بن عتاب.