ورواه مسلم (1) والنسائي (2) من رواية أبي الخير اليزني، عنه.
وأخبرنا أحمد بن أبي الخير، قال: أنبأنا أبو الحسن الجمال، قال: أخبرنا أبو علي الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس عن ما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل علمت أن الله حرمها "؟ قالا: لا. فسار إنسانا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " بما ساررته؟ " قال: أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها ".
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
رواه مسلم (3) من حديث زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، عنه.
ورواه النسائي (4) عن قتيبة، فوافقناه فيه بعلو.
وهذا جميع ماله عندهم والله أعلم.
3990 - ت ق: عبد الرحمان (5) بن يربوع المخزومي. وقد