وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإذا زادت على العشرين والمئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ. وفي كل أربعين دينارا دينار.
والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، وللفقراء والمؤمنين (1) وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شئ وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك. ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.