وكان في الكتاب: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الانف إذا أوعب (1) جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين (2) الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة (3) ثلث الدية، وفي الجائفة (4) ثلث الدية، وفي المنقلة (5) خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة (6) خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ".
رواه أبو داود، عن الحكم بن موسى نحوه. فوافقناه فيه بعلو ورواه النسائي (7)، عن عمرو بن منصور النسائي، عن الحكم بن موسى نحوه.
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.