الله، قال النسائي في المزارعة. بعد أن ذكر حديث منصور وغيره، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع بن خديج (1): خالفه عبد الكريم، أخبرنا علي بن حجر. حدثنا (2) عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس، وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا.
هكذا هو في عدة أصول " حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج " ثم قال: رواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع مرسلا، ثم رواه عن قتيبة، عن أبي عوانة ومن عدة طرق عن مجاهد، عن رافع، ثم استدل على أن طاوسا لم يسمعه من رافع بن خديج بحديث عمرو بن دينار، قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه.
فقد بان بحمد الله تعالى براءة عبد الكريم من نسبة هذا الوهم إليه، وبان أن هذا الاسناد إنما وقع عند النسائي على الصواب لا على الخطأ، وليس من عادة النسائي أن يقع عنده مثل هذا الوهم فيسكت عنه ولا ينبه على الصواب فيه، فلما سكت عنه دل ذلك على أنه لم يقع عنده إلا على الصواب مع اتفاق عامة الأصول القديمة من الروايات المختلفة على ذلك. وقد وقع في نسخة سهل بن بشر الاسفراييني، وهم آخر في هذا الحديث إلا أنه أخف من الوهم الأول، وقع فيها: حتى أدخلته على