ولا يجوز التعرض لهم بحبس ولا أسر. ولكن يقال لهم اذهبوا إلى أرض الحرب إن شئتم (1)، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم.
لان الوفاء بالأمان والتحرز عن الغدر واجب.
565 - فإن قالوا: لا نفارق عسكركم. فالسبيل أن يتقدم الامام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الاسلام.
وقد تقدم بيان هذا الفصل.
وليس للامام أن يقول لهم: إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا، أو وإلا فدماؤكم حلال.
لانهم آمنون فينا، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل. وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان، بخلاف (2) تصييرهم ذمة على ذلك، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره.
والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين.
566 - ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: أنزلوا، فأنتم آمنون حتى نراوضكم على الصلح. فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك