شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
673 - وإن لم يكن عليه شئ من علامات الأسر فهو فئ.
وللامام أن يقتله.
لان الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره، والتحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى به الأمان الذي بيننا وبينه، وحاله كحال غيره من أهل الحرب.
674 - وإن (1) أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات على أنهم أسروه، فهو فئ. ولكن لا ينبغي للامام أن يقتله.
لان عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه وإنما وجد في منعة أهل الحرب، وفى موضع إباحة الاسترقاق. إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره، فمنع القتل، إذ القتل مما يندرئ بالشبهات.
فان قيل: عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان ثابتا له منا؟.
قلنا: التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له، لا لوجود الدليل المبقي. وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه، وهو كونه في منعة أهل الحرب.
فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال. إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل. فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال، وهو أنه حربي وجد في منعتهم.
675 - قال: ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا

(1) ب " ولو ".
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الحرب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»