51 - باب من الأمان الذي يشك فيه 563 - وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب فأشرف منهم أربعة نفر فقالوا: آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح. ففعل ذلك بهم، فخرج منهم عشرون رجلا معا، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين، ومن سواهم فئ للمسلمين، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا جعلوهم فيئا.
لانهم حصلوا في أيدينا بغير أمان. فإن المحصور بمجرد الخروج لا يستفيد الامن ما لم يعط له الأمان نصا. (آخر ص 136). وكيف يستفيد الامن وإنما حصر ليخرج، وليس بين الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الامن لهم بطريق التبعة.
وأما حكم الأربعة:
564 - فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح وإلا ردوهم إلى حصنهم، كما هو موجب الأمان. وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك.
لانهم حصلوا آمنين فينا.