لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب. ودار الحرب موضع أهل الحرب. فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان.
ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه.
لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد بدا من أن يخرج من المعسكر ليقضى حاجته أو ليأتي بالعلف. وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة الزحام، كما أخبر به. وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل. والله أعلم.