سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك، فنفل أصحاب السرية نفلا، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة.
لان الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا، وليس لأمير السرية ولاية على الجيش، إنما ولايته على أهل السرية خاصة، فيجوز تنفيله في نصيبهم خاصة.
1452 - وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا، ثم نفل أميرهم أيضا نفلا، فجاؤوا بالغنائم، فما نفل لهم العامل يرفع يرفع من رأس الغنيمة، ويقسم ما بقى حين تبين حصة أصحاب السرية، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل.
لان ذلك كله لهم خاصة، ولأميرهم ولاية عليهم. فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة.
بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الاسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الاسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الاسلام.
لأنه لا شريك لهم في المصاب. وفى الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا.