شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٧
لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلا، أو شيئا منكرا. وذلك دليل القلة أيضا، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر بالمقاتلة. فالقليل من الشئ دون نصفه، حتى إذا قوبل بما بقى منه كان ما بقى أكثر.
1171 - ولو قال: من جاء بشئ فله منه جزء، فذلك إلى الأمير أيضا. إلا أنه لا يزيده على النصف هنا، وله أن يبلغ به النصف.
لان أدنى ما يكون جزء من جزءين وذلك النصف.
1172 - ولو قال: بعضه. فهو بمنزلة قوله: وله طائفة.
لان الأقل والأكثر (ص 235) يكون بعض الشئ وطائفة منه.
فليس في اللفظ ما يدل على شئ من ذلك. فلهذا كان الرأي فيه إلى الامام.
1173 - ولو قال: من جاء بشئ فله منه سهم. ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعطيه سدس ما جاء به.
لان السهم عنده عبارة عن السدس، حتى قال: إذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لم ينقص حقه عن السدس. وذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
فأما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله في الوصية: له سهم كسهام أحد الورثة. وهو قول شريح رحمه الله. وقد بينا هذا في الوصايا. وهنا على قياس قولهم إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرى بعد أن لا يزيده على النصف، بمنزلة الجزء، لان الأدنى سهم من سهمين، كجزء من جزءين.
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»