شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
لان حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد الأسير، ولابد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال. وقد ثبت بقوله: إن أصل المال كان للمستأمن. فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه، فلا يكون محرزا له، فلهذا كان للمستأمن. سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الاسلام.
531 - ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه.
لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه.
فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فئ لجماعتهم.
وإن أخرجه إلى دار الاسلام فهو له خاصة.
بمنزلة ما يخرجه المتلصص ولا خمس فيه.
532 - وإن قال المستأمن إنما أخذه منى في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن.
لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن. وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما. فالأسير يدعى سبب تملك ماله عليه، وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه بالله. ولان أخذه من المستأمن حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وهو ما بعد حصولهما في دار الاسلام. كمن (1) ادعى تاريخا سابقا في الإخاء لا يقبل قوله من غير حجة. والله سبحانه هو الموفق.

(1) ق " من ".
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»