شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
إلا أنه لا يمنع منه الكلاء وماء العامة.
لان ذلك حقه. فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شركة عامة (1) بين الناس في قوله: " الناس شركاء في ثلاث: الكلاء والماء والنار " وفى منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله:
ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله.
556 - فإن قال الأمير: إني لا آسره ولكن أحبسه، لم يكن له ذلك أيضا.
لان في الحبس معنى العقوبة.
وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك.
لان الامن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والاخراج كما في حق الصيد.
557 - ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين (93 ب) أن يقتلوهم لقوله تعالى {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} (2) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرم كله المسجد الحرام.
أي كالمسجد الحرام في هذا الحكم، ولان حرمة الحرم لا يلزمنا بحمل الأذى عنهم، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى أن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعا لأذاه.

(1) ساقطة من ه‍.
(2) سورة البقرة، 2، الآية 19.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»