لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه، وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته. لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة.
540 - فإن شهد سواه مسلمان، يثبت الأمان لهم، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم.
وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر، كان حرا لاقراره بحريته، (92 آ) وكونه آمنا، وإقراره على نفسه في ملكه صحيح، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب.
لان احتباسه في دارنا على التأييد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول.
فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم.
لان من احتبس في دارنا على التأييد يضرب عليه الجزية، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه.
541 - وكذلك لو رأى الامام بيعهم فاشتروا المقر بالأمان فعليه الثمن.
لانهم في الظاهر أرقاء. ثم يكونون أحرارا في يديه، بمنزلة من اشترى عبدا قد أقر بحريته، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا.
542 - ولو أن مسلما قال للمحصورين: إن الأمير قد أمنكم وهو كاذب في مقالته ففتحوا حصنهم كانوا آمنين.