لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان، ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان. فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور.
519 - ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادى بالأمان، ومعهما مال، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكين لها، فقال:
المسلم: هذا عبدي والمال والدابة لي. وقال المستأمن: كذب. بل جئت مستأمنا والمال مالي. فإن كان الحربي مقهورا برباط أو غيره فالقول قول المسلم.
لأنه صار عبدا له حين جاء به مقهورا. وليس للعبد يد معارضة ليد مولاه في المال.
وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن.
لكون الظاهر شاهدا له. ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه، فيكون المال والدابة بينهما نصفين.
520 - وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان.
لان المركوب نفع للراكب وما على الدابة فهو في يد من في يده الدابة.
521 - وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به، فالثوب للابس دون الممسك به.
فهو أحق به.