إلا أن الامام يستحلفه لتنتفي تهمة الكذب بيمينه. ومن كذبه من الرقاب (1) الذين معه كان فيئا (88 آ) وجميع ما معه.
لان الرق لم يثبت في حقه إذا كذبه، والتبعية في الأمان تبتنى على ذلك، فكان هذا حرا حربيا في دارنا لا أمان له، فيكون فيئا مع ما معه.
509 - وإن قال: ليست الدواب دوابي، ولا الذين يسوقونها بغلماني، ولكن المتاع استأجرتهم ليحمل ذلك معي (2). فصدقوه، فالقياس أنهم فئ ودوابهم.
لأنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة وفى الاستحسان هم آمنون مع دوابهم.
لان المستأمن لا يمكنه أن يأتي بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليتجر فيها، ولكن من عادة التجار الكراء في مثل هذا. وثبوت الأمان لهم من جملة حوائجه.
ومما يتم به مقصوده فيتعدى حكم الأمان إليهم بهذا الطريق، كما يتعدى إلى زوجته وولده ويصير كأنه استأمن لهم.
510 - وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء أولادي. فهم فئ.
لانهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له من حكم الأمان، كما أنهم في حكم الذمة والاسلام لا يتبعونه. وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم، فإذا لم يفعلوا كانوا فيئا.