شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
527 - وإن كان المعاملة في دار الحرب، لم تسمع الخصومة.
في ذلك، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة. وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا.
لأنها دار نهبة. فكل من استولى على شئ ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له، بخلاف الدين والوديعة، فان ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي. فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صار من أهل دارنا.
528 - وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه، ثم أسلم المستأمن، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك.
لان المسلم إن كان (90 ب) هو الغاصب فقد استولى على مال مباح.
والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له بخلاف الدين والوديعة. فان الاستيلاء والاحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا.
529 - ولو خرج المستأمن وفى أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول: مالي وفى يدي. فقامت لأحدهما بينة من المسلمين، قضى القاضي به له.
لأنه نور دعواه بالحجة. وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال:
إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفى يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول: إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب منى؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما. ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر. والبينة لهذا المقصود مقبولة. وهو يقول للقاضي: أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الغصب (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»