شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
فإن قيل: لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما؟ فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه. فينبغي أن لا تسمع الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا.
قلنا: في هذا الموضع يدعى كل واحد منهما أنه في دار الاسلام أو في عسكر المسلمين، فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما، بمنزلة ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه في دار (1) الاسلام. فإن شهدت الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضا ويقضى به لصاحبه. لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحب معارضة ليده، بخلاف ما إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحرب لان هناك قد تم زوال يد صاحبه.
وق تم الاحراز من الغاصب له. فلهذا لا يقضى للمغصوب منه عليه بشئ وإن أسلما.
530 - وإن قال المسلم الذي كان أسيرا في دارهم: هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن، أخذته منه في الدار الحرب أو بعد ما خرجنا. وقال المستأمن: البغل وما عليه لي وهذا كاذب. والبغل في أيديهما، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده، ونصفه فئ لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم.
لان الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعد ما ثبت حقهم.
وهو غير مقبول القول في حقهم.
وفى الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن.

(1) ساقطة في " ه‍ ".
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»