شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
522 - وكذلك اليد للراكب دون السائق والقايد للدابة.
فإذا كان المال في يد أحدهما فالقول فيه قول دون صاحبه.
وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقايد.
لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السايق.
523 - فإن كانا خرجا إلى معسكرنا (1) في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال المسلم: هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرا فيهم، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده (90 آ) ونصفه فئ لجماعة العسكر.
لان هذا النصف في يد الأسير، وقد أحرزه بمنعة الجيش، فهو فيما يدعى من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه.
524 - ولا يصدق على ذلك إلا بينة من المسلمين، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى، قضى له على المستأمن بجميع المال.
لان ما أقام من البينة حجة على المستأمن.
وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم.
لان ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين.

(1) ه‍، ق " عسكرنا " وفى الهامش " معسكرنا. نسخة ".
م - 23 السير الكبير
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»