قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته (1).
وقال ابن عباس مثل ذلك. ولم يقل أبوه.
ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهى عن قتل أحد في الحرم ابتداء، وكما لا يقتل لا يؤسر لان فيه إتلافه حكما فالحرمة حياة والرق تلف، وحكم الحرمة تمنع من ذلك. ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك الاخذ.
554 - فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه.
لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم. وقد تأكدت حريته بالاسلام.
وإن سألنا أن يكون ذمة لنا فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه.
لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك. فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزما لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا، ليتمكن به من الفرار. فالرأي إلى الامام.
في إعطاء الذمة له، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة.
555 - وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج.
لأنه بسبب الامن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا يلزمنا الاحسان إليه. فان منع الاحسان لا يكون إساءة، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب، لان ذلك إحسان إليه.