شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
ولم يكن ذكرهم (1) في الأمان فالقياس في هذا أنهم فئ غيره.
لأنه طلب الأمان لنفسه دون غيره (2)، وحكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عنه، ولأنه لم يوجد منه استئمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة.
ولكن هذا قبيح، فيجعلون جميعا آمنين بأمانه استحسانا.
لأنه إنما يستأمن إلينا فرارا منهم لمعنى هو أعلم به، أو ليقيم في دارنا زمانا ويتجر بما يتم له. هذا المقصود إذا خرج بزوجته وأولاده الصغار.
فان قلت: المرء مع عياله، فهذا دليل استئمانه لهم، ثم هم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم، والتبع يصير مذكورا بذكر الأصل، إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه. والعرف هنا مؤيد لهذا المعنى. ألا ترى أن الذمي في دارنا يؤدى الجزية، ولا جزية على أتباعه وذراريه من النساء وأولاده الصغار؟
508 - وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال: هؤلاء رقيقي.
وصدقوه. أو كانوا صغارا لا يعبرون عن أنفسهم، أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال: هؤلاء غلماني. فصدقوه في ذلك، كان مصدقا مع يمينه.
لما بينا أن الظاهر شاهد له، فإنه يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على قصد الفرار منهم. ولو جاء لا شئ معه هلك جوعا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفسه حتى يتمكن من الفرار في دارنا زمانا، فدخل ماله في ذلك تبعا.

(1) في هامش ق " ولم يذكرهم. نسخة ".
(2) قوله " دون غيره " ساقط في ه‍، ق، ط.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»