ترجيح أحد الجانبين من حاله، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الاسلام ويجعله ذمة.
لان عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الاخذ بالاحتياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فيئا لاحتمال أنه جاء مستأمنا، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغير، فلا يبطل (1) حكم حرمته بالمحتمل ولا يجوز إراقة دمه به أيضا.
فيبقى حرا محتبسا في دارنا على التأبيد. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبى وضع عليه الخراج.
وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الاسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين.
فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان، فهم آمنون.
لانهم أتوا بما في وسعهم.
396 - ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم، وإن شاءوا لم يؤمنوهم.
لان أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم، لكونهم ممتنعين.
397 - ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا