337 - وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه.
لأنه صار محاربا لهم، وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصا فنوى الإقامة في موضع شهرا، فإنه يكون مسافرا. ونيته الإقامة لغو، لأنه في غير موضع إقامته.
338 - قال: وإن كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار الحرب فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضا.
لأنه كان مقيما في هذه البلدة فلا يصير مسافرا ما لم يخرج منها.
339 - وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين.
لان المقيم لا يصير مسافرا بنيته الخروج إلى ما دون مدة السفر، بمنزلة الرجل يخرج إلى ضيعته في بعض القرى (1).
340 - وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يوما آخر فلقوا العدو وقاتلوهم فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مقامهم.
لانهم لم يكونوا مسافرين في دار الحرب، فبالقتال لا يصيرون مسافرين.
341 - ألا ترى أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة.